MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3430b

"عَنْ قَبِيصَةَ بن ذُوَيْبِ أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنْكَرَ وَلَدَ امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا وُلِدَ أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب فَحُدَّ ثمانين جلدة لفريته علمها، ثم أَلحَقَ بِهِ وَلَدَهَا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا