جمع الجوامع 2-3408b
" عَن الشَّعبىِّ أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ، [فَأُقِيمَ] عَلَيْهَا الْحَدُّ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَقبَلُوا مُهَاجِرِينَ، فَتَابَت الْجَارِيَةُ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا، فَكَانَتْ تُخْطَبُ إِلَى عُمِّهَا فَتَكْرَهُ أَنْ (يُزَوِّجَهَا) حَتَّى يُخْبِرَ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا، وَجَعَلَ يَكْرَهُ أَنْ يُفْشِىَ ذَلِكَ عَليْهَا، فَذَكَرَ أَمْرَهَا لِعْمَرَ بْنِ الْخَطَابِ، فَقَالَ: زَوِّجْهَا كَمَا تُزَوِّجُوَا صَالِحِى فَتَيَاتكُمْ ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه