MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3409b

" عَنْ أبى عثمانَ النَّهْدِىِّ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الصَّلاَةُ لَتُقَامُ فَيعْرِضُ لِعُمَرَ الرجل فَيُكَلِّمُهُ حَتَّى رُبَّمَا جَلَسَ بَعْضُنَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ".

حواشٍ

  • أبو الربيع (الزهرانى) في الجزء الثانى من حديثه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا