جمع الجوامع 2-3400b
"عَن الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَجَ امْرَأَةً سِرًّا، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، فَرَآهُ جَارٌ لَهُ، فَقَذَفَهُ بِهَا، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: بيِّنَتَكَ عَلَى تَزْوِيجِهَا؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: كَانَ أَمْرٌ دُونَ مَا شَهِدَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهَا. فَدَرَأَ عُمَرُ الْحَدَّ عَنْ قَاذِفِهِ، وَقَالَ: حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكاحَ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه