MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3399b

"عَن الشَّعْبِىِّ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَحَمِدَ اللَّه وَأثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا لَا لَا تْغَالُوا فِى صَدَاقِ النِّساء، وَإنَّهُ لَا يَبْلُغُنى عَنْ أَحَد ساقَ أَكْثَر شَىْءٍ سَاقَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِى بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ نَزَلَ، فَعرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَكِتَابٌ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ؟ أَوْ قَوْلُكَ؟ قَالَ: كِتَابُ اللَّه فَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: نَهَيْتَ النَّاسَ آنِفًا أَنْ يَتَغَالَوْا فِى صَدَاقِ النِّساءِ، واللَّه يَقُولُ فِى كِتَابِهِ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}، فَقَالَ عُمَرُ: كل أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ! ! مرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُغَالُوا فِى صَدَاقِ النِّساءِ، أَلَا فَلْيَفْعَلْ رَجُلٌ فِى مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ".....

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا