MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3373b

"عَنْ مَالِكِ بْنِ أوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} حَتَّى بَلَغَ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ لِهَؤُلَاء، ثُمَّ قَرَأَ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآيَةُ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ لِهؤُلَاءِ (الْمُهَاجِرِين)، {الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، ثُمَّ قَرَأَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} حَتَّى بَلَغَ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، [ثُمَّ] قَالَ: اسْتَوْعَبَتْ هَذهِ الآيَةُ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ فِى هَذَا الْمَالِ حَقٌّ إِلَّا مَا تَمْلِكُونَ مِنْ رَقيقِكُمْ، ثُمَّ قَال: لَئِنْ عِشْتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِى وَهُو بِسَر وحِمْيَرٍ نُصيبُهُ مِنْهَا لَمْ يْعَرقْ فِيهِا جَبِينهُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وأَبو عبيد، وابن زنجويه معا في الأموال، وعبد بن حميد، [د] أبو داود ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا