MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3364b

"عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ قِيلَ لَهُ فِى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَيْه حَدٌّ وَهُوَ مَرِيضٌ، إِنَّهُ مَرِيضٌ، فَقَالَ: وَاللَّه لأَنْ يَمُوتَ تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّه وَقَدْ ضَيَّعْتُ حَدًا مِنْ حُدُودِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا