جمع الجوامع 2-3364b
"عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ قِيلَ لَهُ فِى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَيْه حَدٌّ وَهُوَ مَرِيضٌ، إِنَّهُ مَرِيضٌ، فَقَالَ: وَاللَّه لأَنْ يَمُوتَ تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّه وَقَدْ ضَيَّعْتُ حَدًا مِنْ حُدُودِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه