MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3363b

"عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا