MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3362b

"عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ يَمُرُّ فِى الطّرِيقِ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ يُكَلِمُ امْرَأةً فَعَلَاهُ بِالدِرَّةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّمَا هِى امْرَأَتِى، فَقَامَ عُمَر: فَانْطَلَقَ فَلَقِى عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوفٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ: إِنَّما أَنَتَ مُؤَدِبٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ، وَإِذَا شِئْتَ حدَّثْتُكَ بحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُنَادِى مُنَادٍ: لَا يَرْفَعَنَّ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ كِتَابَهُ قَبْلَ أَبِى (بَكْرٍ) وَعُمَرَ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه والأصبهانى - في الحجة، وفيه "الفضل بن جبير" عن داود بن الزِّبرقان ضعيفان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا