جمع الجوامع 2-3362b
"عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ يَمُرُّ فِى الطّرِيقِ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ يُكَلِمُ امْرَأةً فَعَلَاهُ بِالدِرَّةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّمَا هِى امْرَأَتِى، فَقَامَ عُمَر: فَانْطَلَقَ فَلَقِى عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوفٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ: إِنَّما أَنَتَ مُؤَدِبٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ، وَإِذَا شِئْتَ حدَّثْتُكَ بحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُنَادِى مُنَادٍ: لَا يَرْفَعَنَّ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ كِتَابَهُ قَبْلَ أَبِى (بَكْرٍ) وَعُمَرَ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه والأصبهانى - في الحجة، وفيه "الفضل بن جبير" عن داود بن الزِّبرقان ضعيفان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه