جمع الجوامع 2-332b
"عَن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: أَنَّهُ لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْس مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتِ العِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْس وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَربَعِين، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خمس وَسبعينَ فإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابنتا لَبُونٍ إِلَى التسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى العِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنَةُ لَبُونٍ، وَلَيْسَ فِى الغَنَمِ شَئٌ فَيمَا دُونَ الأَرْبَعينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى العِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى المَائتِينِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى المِائَتَيْنِ فَثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلاثِمَائَةِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاثِمَائَةِ، فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.