MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3311b

"عَنْ جابر قال: تَمَتَّعْنَا مُتْعَتيْنِ: مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّه ﷺ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا