جمع الجوامع 2-3311b
"عَنْ جابر قال: تَمَتَّعْنَا مُتْعَتيْنِ: مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّه ﷺ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه