جمع الجوامع 2-3310b
"عَنْ أَبى نضرة قال: سمعت عبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن الزبير (ذكروا) الْمُتْعَةَ فِى النِّسَاءِ وَالْحَجِّ، فَدَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلكَ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّى قَدْ فَعَلتُهُمَا جَمِيعًا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عنهما عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَعُدْ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه