MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3310b

"عَنْ أَبى نضرة قال: سمعت عبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن الزبير (ذكروا) الْمُتْعَةَ فِى النِّسَاءِ وَالْحَجِّ، فَدَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلكَ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّى قَدْ فَعَلتُهُمَا جَمِيعًا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عنهما عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَعُدْ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا