جمع الجوامع 2-3312b
"عَنْ أَبى نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللَّه فقال: [مدى دار () الحديث تمتعنا مع رسول اللَّه ﷺ فلما كان عمر قال: إن اللَّه ليحل لنبيه ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم اللَّه [وأتموا] وأتوا نكاح هذه النساء، فلا (أوتى) برجل تزوج امرأة إلى أجل".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه