جمع الجوامع 2-3233b
"عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ أَتَاهُ أبُو مَحْذُورَةَ فَقَالَ: الصَّلَاة يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، أَمَا كَانَ فِى دُعَائِكَ الَّذِى دَعَوْتَنَا مَا نَأتِيكَ حَتَّى أَتَيْتَنَا ثَانِيًا؟ ! ".
حواشٍ
[ض] ضياء المقدسي في مختاره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه