جمع الجوامع 2-3211b
"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كَانَ جَدِّى مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَكَانَ يَلِى أَرْضًا لِعُثْمَانَ فِيهَا بَقْلٌ وِقِثَّاءٌ، قَالَ: فَرُبَّمَا أَتَانِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ النَّهَارِ وَاضعًا ثَوْبَهُ عَلَى رَأسِهِ يَتَعَاهَدُ الْحِمَى أَنْ لَا يُعْضَدَ شَجَرُهُ وَلَا يخبط، فَيَجْلِسُ إِلَىَّ فَيُحَدِّثُنِى وَأُطْعِمُهُ مِنْ الْقِثَّاءِ وَالْبَقْل, فَقَالَ لِى يَوْمًا: أَرَاكَ لَا تَخْرُجُ مِمَّا هَهُنَا؟ قُلْتُ: أَجَلْ، فَقَالَ: إِنِّى اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى مَا هَهُنَا، فَمَنْ رَأَيْتَ يَعْضدُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُ فُخُذْ فَأسَهُ وَحَبْلَهُ، قلتُ: آخُذُ رِدَاءَهُ؟ قَالَ: لَا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه