MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3212b

"عن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ قَاضٍ بِدِمَشْق: كَيْفَ تَقْضى؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّه؟ قَالَ: أَقْضِى بسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ مَا لَيْس فِيهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: اجتَهدُ بِرَأْيى وَأُؤَامِرُ جُلَسَائِى، قَالَ: أَحْسَنْتَ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا