MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2995b

"عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى صَلَاتِهِمْ وجُيُوشِهِمْ، وَعَبْدَ اللَّه بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى قَضَائِهِمْ وَبَيْتِ مَالِهِمْ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفِ عَلَى مِسَاحَة الأَرْضِ، ثُمَّ فَرَضَ لَهُمْ في (كل) يَوْمٍ شَاةً بَيْنَهُمْ، جَعَلَ شَطْرهَا وسَوَاقِطَها لِعَمَّارٍ، وَالشَّطْرَ الآخرَ بَيْنَ هَذَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَومْ شَاة إِلَّا (كَانَ) سَرِيعًا في خَرَابِهَا، فَمَسَح عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْف الأَرْضَ، فَجَعَلَ (عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ)، وعَلَى جَرِيبِ القَصَبِ سِتَةَ دَرَاهِمَ، وعَلَى جَرِيبِ البُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، (وَجَعَلَ) عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ في أَمْوَالِهِمْ الَّتِى يَخْتَلِفُونَ فِيهَا في كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا،

حواشٍ

  • أبو عبيد، وابن زنجويه، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا