جمع الجوامع 2-2994b
"عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حبيبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِعِيَالِ المُقَاتِلَةِ وَلِذَرَارِيهِمْ الْعَشَراتِ، فَأَمْضَى عُثْمَانُ وَمَنْ بَعْدهُ مِنَ الْوُلَاةِ ذَلِكَ وَجَعَلُوهَا مَوْرُوثَةً يَرِثُهَا وَرَثَةُ الْميِّتِ مِنْهُمْ، مِمَّنْ لَيْسَ في الْعَطَاءِ والْعُشْرِ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه