MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2994b

"عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حبيبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِعِيَالِ المُقَاتِلَةِ وَلِذَرَارِيهِمْ الْعَشَراتِ، فَأَمْضَى عُثْمَانُ وَمَنْ بَعْدهُ مِنَ الْوُلَاةِ ذَلِكَ وَجَعَلُوهَا مَوْرُوثَةً يَرِثُهَا وَرَثَةُ الْميِّتِ مِنْهُمْ، مِمَّنْ لَيْسَ في الْعَطَاءِ والْعُشْرِ".

حواشٍ

  • أبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا