جمع الجوامع 2-2992b
"عَنْ عبدِ اللَّه بْن الزُّبَيْرِ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِىٌّ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ: بِلادُنَا قَاتَلْنا عَلَيْهَا في الجَاهِلِيةِ وَأَسْلَمْنَا عَلَيهَا في الإِسْلَامِ، عَلَامَ تَحْمِيها؟ فَأَطْرَقَ عُمَرُ وَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَفْتِلُ شَاربَه، وَكَانَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ فَتَلَ شَارِبَه وَنفَخَ، فَلَمَّا رَأَى الأَعْرَابِى مَا بِهِ جَعَلَ يُرَدِّدُ ذَلِك، فَقَال عُمَرُ: المالُ مَالُ اللَّه، وَالعبادُ عِبادُ اللَّه وَلَوْلَا مَا أَحْمِل عَلَيه في سَبِيلِ اللَّه مَا أَحْمَيْتُ مِن الأَرْضِ شِبْرًا في شِبْر".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه