جمع الجوامع 2-2991b
"عَنْ مِحْجن أَو ابْن مِحْجَنٍ (أو أَبى محجن) أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعُثَمان بنِ أَبى العاص: كَيْفَ مَتجرُ أرْضِكَ فإن عِنْدَنَا مَالَ يَتيم قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ تُفْنِيهِ، فَدَفَعَهُ إلَيْه فَجَاءهُ بِربحٍ فَقَالَ لَهُ عُمَر: اتَّجَرتَ في عَمَلِنَا، أَرْدُدْ عَلَيْنَا رَأسَ مَا لِنَا، فَأَخذَ رَأسَ مَالِه وَرَدَّ عَلَيْه الرِّبح".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه