MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2991b

"عَنْ مِحْجن أَو ابْن مِحْجَنٍ (أو أَبى محجن) أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعُثَمان بنِ أَبى العاص: كَيْفَ مَتجرُ أرْضِكَ فإن عِنْدَنَا مَالَ يَتيم قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ تُفْنِيهِ، فَدَفَعَهُ إلَيْه فَجَاءهُ بِربحٍ فَقَالَ لَهُ عُمَر: اتَّجَرتَ في عَمَلِنَا، أَرْدُدْ عَلَيْنَا رَأسَ مَا لِنَا، فَأَخذَ رَأسَ مَالِه وَرَدَّ عَلَيْه الرِّبح".

حواشٍ

  • أبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا