جمع الجوامع 2-2966b
"عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ صِفَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ أَبْيَضَ اللَّوْنِ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ، أَدْعَجَ الْعَيْنَينِ كَثَّ اللِّحْيَةِ، ذَا وَفْرَةٍ، دَقيقَ الْمَسْرُبَةِ كَأَنَّ عُنُقَهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٍ، كَأَنَّمَا يَجْرِى لَهُ شَعْرٌ مِنْ لَبَّتِهِ إِلَى سُرَّتِه، يَجْرِى كَالْقَضِيَبِ، لَمْ يَكُنْ في (بَطْنِهِ وَلَا فِى) جَسَدِهِ شَعْرٌ غَيْرُهُ، شَثنَ الأَصَابِعِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، وَإِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَتَقَلَّعُ عَنْ صَخْرٍ، وَإِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِى صَبَبٍ، إِذَا جَامَعَ الْقَوْمَ غَمَرَهُمْ، كَأَنَّ رِيحَ عَرَقِهِ رِيحُ الْمِسْكِ، بِأَبِى وَأُمِّى لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه