جمع الجوامع 2-2956b
"عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتِ السُّوسُ -وَعَلَيْهِمْ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ- وَجَدُوا دَانْيَالَ فِى (إبْرن وَإِذَا) إِلَى جَنْبِهِ مَالٌ مَوْضُوعٌ (وكِتَاب فيه) منْ شَاءَ أَتَى فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ إِلَى أَجَلٍ، (فَإن أَتَى) بهِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ وَإِلَّا بَرِصَ، فَالْتَزَمَهُ أَبُو مُوسَى، وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ دَانْيَالُ: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ كَتَبَ فِى شَأنِهِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ كَفِّنْهُ وَحَنِّطْهُ وَصَلِّ عَلَيْه ثُمَّ ادْفِنْهُ كَمَا دُفِنَتِ الأَنْبِيَاءُ (صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِمْ)، وَانْظُرْ مَالَهُ فَاجْعَلهُ فِى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلَمِينَ، فَكَفَّنَهُ فِى قَبَاطِىَّ بِيضٍ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَفَنَهُ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه