جمع الجوامع 2-2955b
"عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلِى مَالَ يَتِيمٍ فَقَالَ: إِنْ تَرَكْنَا هَذَا أَتَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ -يَعْنِى- إِنْ لَمْ يُعْطِهِ فِى التِّجَارَةِ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه