MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2955b

"عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلِى مَالَ يَتِيمٍ فَقَالَ: إِنْ تَرَكْنَا هَذَا أَتَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ -يَعْنِى- إِنْ لَمْ يُعْطِهِ فِى التِّجَارَةِ".

حواشٍ

  • أبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا