MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2917b

"عَن جُبَير بنِ نُفَيرٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أُتِى بمِالٍ كَثير منَ الجِزْيَةِ، قال: إنِّى لأَظُنُّكم قد أَهْلَكتُم النَّاسَ؟ قَالُوا: لَا وَاللَّه، مَا أَخَذْنَا إِلَّا عَفْوًا صَفْوًا، قَال، بِلَا سَوْطٍ وَلَا نَوْطٍ ()؟ قَالُوا: نَعْم، قَالَ: الحَمْد للَّه الَّذِى لمْ يَجْعَلْ ذَلِك عَلَى يَدِى وَلَا فِى سُلْطَانِى".

حواشٍ

  • أبو عبيد في الأموال

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا