MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2856b

"عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ يَزَلْ بَالْجَنَدِ ()، إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ (إِلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ ) ( ) وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَرَدّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاذٌ بِثُلُثِ صَدَقَةِ النَّاسِ، فَأَنْكَرَ ذلك ( ) عُمَرُ فَقَالَ: لَمْ أَبْعَثْكَ جَابِيًا وَلا آخِذَ جِزْيَةٍ وَلَكِنْ بَعَثْتُكَ لِتَأخُذَ مِنْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ (فَتَرُدَّها على فُقَرَائهِمْ) ( )، قَالَ مُعَاذٌ: مَا بَعَثْتُ إِليكَ بِشَىْءٍ وَأَنَا أَجِدُ أَحَدًا يَأخُذُهُ مِنِّى، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّانِى بَعَثَ إِلَيْهِ شَطْرَ الصَّدقَةِ، فَتَراجَعَا مِثْل ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّالِثُ بَعَثَ إَليْهِ بِهَا كُلِّهَا، فَرَاجَعَهُ عُمَرُ بِمِثْلِ مَا رَاجَعَهُ قَبْلَ (ذَلِكَ) فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا وَجَدْتُ أَحَدًا يَأْخُذُ مِنِّى شَيْئًا".

حواشٍ

  • أبو عبيد في الأموال

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا