MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2855b

"عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ صَدقَةً إِلَىَّ فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بنَ لَبِيدٍ فَسَألْتُهُ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاث سِنِينَ -يَعْنِى- ثَمَرَهُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا