جمع الجوامع 2-2855b
"عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ صَدقَةً إِلَىَّ فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بنَ لَبِيدٍ فَسَألْتُهُ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاث سِنِينَ -يَعْنِى- ثَمَرَهُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه