جمع الجوامع 2-2780b
"عن إبراهيم التيمى قال: لما فتح المسلمون السوادَ قالوا لعمر: اقْسِمْهَا بَيْنَنَا؛ فَإِنَّا فَتَحْنَاهُ عَنْوةً، فَأَبَى وقال: فَمَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ مِنَ المسلمين؟ وَأَخَافُ إن تَقاسموه (أن تفاسدوا) () بينكم فِى الْمِيَاهِ. فَأَقَر أَهْلَ السَّوَادِ فِى أَرْضِهِمْ، وَضَرَبَ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى أَرْضِهمُ الطَّسْقَ، يعنى: الخراج".
حواشٍ
أبو عبيد، وابن زنجويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه