MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2780b

"عن إبراهيم التيمى قال: لما فتح المسلمون السوادَ قالوا لعمر: اقْسِمْهَا بَيْنَنَا؛ فَإِنَّا فَتَحْنَاهُ عَنْوةً، فَأَبَى وقال: فَمَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ مِنَ المسلمين؟ وَأَخَافُ إن تَقاسموه (أن تفاسدوا) () بينكم فِى الْمِيَاهِ. فَأَقَر أَهْلَ السَّوَادِ فِى أَرْضِهِمْ، وَضَرَبَ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى أَرْضِهمُ الطَّسْقَ، يعنى: الخراج".

حواشٍ

  • أبو عبيد، وابن زنجويه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا