MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2779b

"عن عبد اللَّه بن قيس بن أَبى قيس قال: قدِم عمرُ الجابيةَ فأراد قسمةَ الأَرْضِ بين المسلمين، فقال له معاذ: وَاللَّه إِذَنْ لَيَكُوننَّ مَا تَكْرَهُ، إِنَّكَ إِنْ قَسَمْتهَا اليومَ صار الرِّيعُ العظيمُ في أيدى القوم (ثم) يَبيدُونَ فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى الرجلِ الواحدِ أو المرأةِ، ثم يأتى من بعدهم قومٌ يَسُدُّونَ مِنَ الإِسْلَامِ مَسَدًّا وَهُمْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا، فَانْظُر أَمْرًا (يَسَعُ) أوَّلهُمْ وآخِرَهُمْ، فصار عمرُ إلى قولِ معاذ".

حواشٍ

  • أبو عبيد، والخرائطى في مكارم الأخلاق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا