جمع الجوامع 2-2770b
"عن قتَادَةَ قال: تَسرَّت امرأةٌ غلامًا لهَا فذُكِرتْ لِعُمَرَ، فسألَهَا: ما حَمَلَكِ على هَذَا؟ فقالت: كُنت أَرَى أنَّهُ يَحِلُّ لى مَا يَحِلُّ للرجلِ مِن ملكِ اليمينِ. فاستشارَ عمرُ فِيهَا أصحابَ النبىِّ ﷺ فقالُوا: تَأَوَّلَتْ كتابَ اللَّه على غير تأويلِهِ، فقال عمرُ: لَا جرَمَ، واللَّه لا أُحلكِ لحرٍّ بعدَهُ أبدًا، كأنَّهُ عاقَبَهَا بذلكَ ودَرَأَ عنهَا الحدَّ، وأمرَ العبدَ أن لَا يقربَهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه