جمع الجوامع 2-2758b
"عن سعيدِ بنِ عبد العزيزِ قالَ: قالَ عمر بن الخطابِ لِجَبَلة بن الأيهم الغسانِىِّ: يَا جُبَيْلَةُ؟ فلم يُجِبْهُ، ثم قَالَ: يا جُبَيْلَةُ؟ فلم يُجِبْهُ، ثم قالَ: يا جُبَيْلَةُ. فَأَجابَهُ فقالَ: اخْتَرْ منِّى إحدَى ثلاثٍ: إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ فيكونَ لكَ مَا لِلمسلمينَ وعليكَ ما عَلَيْهِم، وَإِمَّا أَنْ تُؤَدِّى الْخَرَاجَ، وإما أن تلحقَ بالروم، قال: فَلَحِقَ بِالرُّومِ".
حواشٍ
أبو عبيد، وابن زنجويه، في كتاب الأموال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه