MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2757b

"عن زيدِ بنِ أسلم قالَ: بلغَنِى أن عمرَ بنَ الخطابِ جاءتْهُ امرأةٌ فقالت: إِنَّ زوجَهَا لا يُصيبُها، فأرسلَ إِلَى زَوْجِهَا فسألَهُ، فقالَ: كَبِرْتُ وذَهَبَتْ قُوَّتى، فقالَ عمرُ: أَتُصِيبُهَا في كلِّ شهرٍ مرةً؟ قَالَ: أَكثرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فِى كَمْ؟ قالَ: أُصِيبُهَا فِى كُلِّ طُهرٍ مَرةً، قالَ عمرُ: اذهبِى فإِنَّ فِى هَذَا مَا يَكْفِى المرأةَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا