MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2710b

"عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة، فقال: إنهن عليه كظهر أمه، فقال عمر: عليه كفارة واحدة".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [عد] ابن عدى في الكامل [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا