جمع الجوامع 2-2709b
"عن القاسم بن محمد أن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر كفارة المُظاهر".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه