MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2709b

"عن القاسم بن محمد أن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر كفارة المُظاهر".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا