MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2679b

"عَنْ قتادة، عن أَبى الأسود الدؤلى قال: انطلقت أنا وزرعة بن ضَمرة مع الأشعرى إلى عمرَ بن الخطاب، فلقينا عبد اللَّه بن عمرو فقال: يوشِك أن لا يبقى في أرضِ العجم من العربِ إلا قتيلٌ أو أسيرُ يُحكم في دَمِه، فقال له زرعة: أيظهر المشركُون على أَهْلِ الإِسلام؟ فقال: من أنت؟ فقال: من بنى عامر بن صَعصعة، فقال: لا تقوم الساعةُ حتى تُدافع مناكبُ نساء بنى عامر بن صعصعة على ذى الخُلَصة -وثنٌ كان من أوثان الجاهليةِ- فذكرنا لعمر قول عبد اللَّه بن عمرو، فقال: عبد اللَّه أعلم بما تقول ثلاث مرات، ثم إن عمرَ خطب يومَ الجمعة فقال: إن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تزالُ طائفةٌ من أمتى على الحقِّ منصورة حتى يأتِى أمرُ اللَّه) فذكرنا لعبدِ اللَّه بن عمرو قولَ عمر بنِ الخطابِ، فقال عبد اللَّه بن عمرو: صدق نَبِىُّ اللَّه ﷺ (إذا أتَى أمرُ اللَّه كان الَّذى قلتُ) ".

حواشٍ

  • ابن راهويه، قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع بين قتادة وابن أَبى الأسود

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا