MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2617b

"عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنَّصْرَانِىَّ لا ينكح المسلمةَ، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأَعْرَابىُّ المهاجرة، لِيُخْرجها من دار هجرتها، ومَنْ وَهَبَ هِبَةً لذى رَحمٍ جازَت هِبَتُهُ ومن وهب لغير ذى رحمٍ فلم يُثِبْهُ من هِبتِه فهو أحقُّ بها".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا