جمع الجوامع 2-2618b
"عن ابن عمر أن عمر قال: من أَعْطَى شَيْئًا ولم يُسْأَلهُ فليس ثَوابٌ من هِبَتِه، ومن سُئِلَ فأعطى فهو أَحَقُّ بِهِبَتِهِ حتى يُثَابَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه