جمع الجوامع 2-2550b
"عن عمرَ قال: لا يحل للمؤمنِ أن يدخل الحمَّام إلا بمنديلٍ، ولا مؤمنة إِلا من سُقْمٍ، فإنى سمعت عائشة تقول: إن رسول اللَّه ﷺ قال: أيُّما أمرأةٍ وضعت خمارَها في غيرِ بيتها فقد هتكت الحجابَ فيما بينها وبينَ ربها".
حواشٍ
[هب] البيهقى في شعب الإيمان وقال منقطع
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه