MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2551b

"عن قبيصةَ بن ذئب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحل لرجلٍ يدخل الحمامَ إلا بمئزرٍ، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام، فقال رجل: لقد منعتها من حين سمعتك تنهى عن ذلك وإنها لسقيمة، فقال عمر: إلا مِنْ سقم".

حواشٍ

  • [هب] البيهقى في شعب الإيمان وقال: هو أقوى مما قبله، [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا