MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2527b

"عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقْرِئُ شَابّا، فَقَرَأَ: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}، فَقَالَ الشَّابُّ: عَلَيْهَا أَثْقَالُهَا حَتَّى يُفَرِّجَهَا اللَّه، فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ: صَدَقْتَ، وَجَاءَهُ نَاسٌ مِن أَهْلِ الْيَمَنِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا، فَأَمَرَ عَبْدَ اللَّه بْنَ أَرْقَمَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا (فكتب لهم) فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ: أَصَبْتَ، وَكَانَ عُمَرُ يَرَى أَنَّهُ سَيلِى مِنْ أَمْر النَّاسِ شَيْئًا، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ سَأَل عَن الشَّابِّ (فَقَالُوا: اسْتُشْهدَ، فَقَالَ عُمَر: قَالَ النَّبىُّ ﷺ كذا وكذا، فقَالَ الشَّابُّ كَذَا وكَذَا) فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ: فَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّه سَيَهْدِيهِ، وَاسْتَعْمَل عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ".

حواشٍ

  • ابن راهويه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا