جمع الجوامع 2-2527b
"عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقْرِئُ شَابّا، فَقَرَأَ: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}، فَقَالَ الشَّابُّ: عَلَيْهَا أَثْقَالُهَا حَتَّى يُفَرِّجَهَا اللَّه، فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ: صَدَقْتَ، وَجَاءَهُ نَاسٌ مِن أَهْلِ الْيَمَنِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا، فَأَمَرَ عَبْدَ اللَّه بْنَ أَرْقَمَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا (فكتب لهم) فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ: أَصَبْتَ، وَكَانَ عُمَرُ يَرَى أَنَّهُ سَيلِى مِنْ أَمْر النَّاسِ شَيْئًا، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ سَأَل عَن الشَّابِّ (فَقَالُوا: اسْتُشْهدَ، فَقَالَ عُمَر: قَالَ النَّبىُّ ﷺ كذا وكذا، فقَالَ الشَّابُّ كَذَا وكَذَا) فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ: فَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّه سَيَهْدِيهِ، وَاسْتَعْمَل عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ".
حواشٍ
ابن راهويه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه