جمع الجوامع 2-2480b
"عن محمد بن سلَّام قال: أرادَ عُمَرُ قتلَ الهُرْمُزَانِ، فَاسْتَسْقَى، فَأُتِى بِمَاءٍ فَأَمْسَكَه بِيَدِه فَاضْطَرَبَ، فقال له عُمرُ: لا بأسَ عليك، إِنِّى غَيرُ قاتِلِك حَتَّى تَشْرَبَه، فألْقى القَدَح مِن يَدهِ، فأمرَ عُمَرُ بِقَتلِه، فقال: أَوَلَم تُؤَمِّنِّى؟ قال: وكيفَ أَمَّنْتُك؟ ! قال: قلت: لا بأسَ عليْكَ حتى تَشْرَبَه، ولا بأسَ أمَانٌ، وأنا لَم أَشْرَبْه، فقال: قَاتَلَه اللَّهُ أخذ أمانًا! ! فقال رسول اللَّه ﷺ صدق".
حواشٍ
الدينورى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه