جمع الجوامع 2-2381b
"عن أَبى سلمة بن عبد الرحمن قال: دخل عبد الرحمن بن عوف على عمر ومعه محمدٌ ابنه وعليه قميصٌ من حريرٍ، فقام عمر فأخذ بجنبيه فشقه، فقال عبد الرحمن: كَفَرَ اللَّه لَكَ؛ لَقَدْ أَفْزَعْتَ الصَّبِىَّ فَأَطَرْتَ قَلبَهُ، فقالَ: تَكْسُوهُمُ الحَرِيرَ؟ ! قال: فإنِّى أَلْبَسُ الحريرَ قال: فَإِنَّهُمْ مِثْلُكَ".
حواشٍ
ابن عيينة في جامعه، ومسدد، وابن جربر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه