MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2380b

"عن الشعبى قال: قال عمر: لَيْسَ عَلَى عَرَبىٍّ مِلكٌ، وَلَسْنَا بِنازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُقوِّمُهُ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وأَبو عبيد في الأموال، وابن راهويه، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا