جمع الجوامع 2-2380b
"عن الشعبى قال: قال عمر: لَيْسَ عَلَى عَرَبىٍّ مِلكٌ، وَلَسْنَا بِنازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُقوِّمُهُ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وأَبو عبيد في الأموال، وابن راهويه، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه