جمع الجوامع 2-2375b
"عن عبد الرحمن السلمى: قال عُمَرُ بنُ الخطاب: لَا تُغَالُوا فِى مُهُورِ النِّسَاء، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ؛ إِنَّ اللَّه يَقُولُ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ}، قال: وكذَلِكَ هِى فِى قِرَاءَةِ ابْن مَسعودٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ امْرَأةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ () ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه