MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2376b

"عن عبدِ اللَّه بن مصعبٍ قال: قال عمر: لَا تَزيدُوا فِى مُهُورِ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَمَنْ زَادَ أَلَقَيْتُ الزِّيَادَةَ فِى بَيْتِ المَالِ، فقالت امرأةٌ: مَا ذَاكَ لَكَ، قَالَ: وَلِمَ؟ قالت: لأن اللَّه يَقُولُ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا...} الآية، فقال عمر: امْرَأةٌ أَصَابَتْ وَرَجُل أَخْطَأَ".

حواشٍ

  • الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في العلم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا