جمع الجوامع 2-2376b
"عن عبدِ اللَّه بن مصعبٍ قال: قال عمر: لَا تَزيدُوا فِى مُهُورِ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَمَنْ زَادَ أَلَقَيْتُ الزِّيَادَةَ فِى بَيْتِ المَالِ، فقالت امرأةٌ: مَا ذَاكَ لَكَ، قَالَ: وَلِمَ؟ قالت: لأن اللَّه يَقُولُ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا...} الآية، فقال عمر: امْرَأةٌ أَصَابَتْ وَرَجُل أَخْطَأَ".
حواشٍ
الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في العلم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه