جمع الجوامع 2-2367b
"عَنْ عُتبةَ بنِ فَرْقَدٍ قال: اشتَريْتُ عَشْرَةَ أجْرِبَةٍ مِنْ أَرْضِ السواد عَلَى شاطئ الفُراتِ لِقَضْبِ دَوابَّ فَذكرتُ ذلِكَ لِعُمَرَ، قَالَ: اشْتَريْتَها مِنْ أَصْحابِها؟ قُلتُ: (نَعَمْ)، قال: رُح إِلَىَّ، فرحتُ إِلَيْهِ فقالَ: يَا هَؤُلَاءِ أبعتموه شيئًا؟ قالوا: لا، قال: ابْتَغِ مالَكَ حَيْثُ وضعْتَهُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه