جمع الجوامع 2-2253b
"عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب لجُلَسَائه: تَمَنَّوْا فَتَمَنَّوا، فَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّى (أَتَمَنَّى بَيْتًا مُمْتَلئًا رِجَالًا مِثْلَ أبِى عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا أَلَوتْ الإِسْلَامَ! ! فَقَالَ: ) ذَاكَ الِّذِى أَرَدْتُ".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه