MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2222b

"عن ابن عباس قال: كانت للعباسِ دارٌ بالمدينة إلى جنب المسجد، فقال عمر: هبها لى أو بعنيها حتى أُدخلَها في المسجد، فأبى، قال: فاجعل بينى وبينَك رجلا من أعحابِ رسول اللَّه ﷺ، فجعلا أبىَّ بن كعب بينهما، فقضى أُبى على عمرَ، فقال عمر: ما من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أحد أجرأ علىَّ من أُبى، قال: أو أنصح لك منى يا أمير المؤمنين؟ ! أما علمت قصة إن داود لما بنى المقدس أدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها، فلما بلغ حجز الرجال منع بناءهُ، فقال: أى ربِّ إذ منعتنى بناءَه فاجعله في عقبى من بعدى، فلما كان بعد، قال له العباس: أليس قد قضيت لى بها؟ قال: بلى قال: فهى لك قد جعلتها للَّه".

حواشٍ

  • ابن سعد، ويعقوب بن سفيان، [ق] البيهقى في السنن [كر] ابن عساكر في تاريخه وسنده حسن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا