دليل

جمع الجوامع 2-212b

"عَنْ عمر بن الخطاب: أَنَّهُ أَتَى جَارِيَةً لَهُ فَقَالَتْ: إِنِّى حَائِضٌ فَوَقَعَ بِهَا فَوَجَدَهَا حَائِضًا، فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَر لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَغْفِرُ الله لَكَ يَا أَبَا حَفْصٍ، تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.