دليل

جمع الجوامع 2-213b

"عَنْ أبى مُهَاجِرٍ قال: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرىِّ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، وَالْفَجْرَ بِسوَادٍ وَبِغَلَسٍ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.