جمع الجوامع 2-211b
"عَنْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ، فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ بِالْحَيْضَةِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً، فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.