دليل

جمع الجوامع 2-211b

"عَنْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ، فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ بِالْحَيْضَةِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً، فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.